پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص209

بتعذر الوصول إليها ابتداء (1)، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا (2) ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه (3) (ولو تلبس) بعمرة التمتع (وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الاكمال وإدراك الحج (4) (بحيض أو نفاس أو عذر) مانع عن الاكمال بنحوما مر (5) (عدل) بالنية من العمرة المتمتع بها (إلى) حج (الإفراد) وأكمل الحج بانيا على ذلك الاحرام (وأتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحج، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر.

وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه (6) إلى التمتع للضرورة.

أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه.

ونية العدول عند إرادته (7) قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا.

(ويشترط في) حج (الإفراد النية) والمراد بها نية الاحرام بالنسك المخصوص.

وعلى هذا (8) يمكن الغنى عنها بذكر الاحرام، كما يستغنى

(1) أي لا يمكنه دخول مكة فعلا لأجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال وأراد العود إليها لذلك لكنه لم يتمكن (2) لأنه لا عذر للعامد.

(3) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الاحرام منه.

(4) يعني ضاق الوقت، لأن يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الاحرام للحج.

(5) في شرح قوله: إلا لضرورة.

(6) أي القران.

(7) أي عند إرادة العدول.

(8) أي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الاحرام.

فذكر الاحرام كاف عن ذكر النية، حيث الاحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.