پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص208

في الآية (1) إرشاد إلى ترجيحه.

وبذلك يظهر أن النزاع لفظي (2)، وبقي العمرة المفردة (3) ووقتها مجموع أيام السنة (ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء (4).

أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما (5) في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها (6) في القران كالتمتع (والاحرام بالحج له) أي للتمتع (من مكة) من أي موضع شاء منها (وأفضلها المسجد) الحرام (ثم) الأفضل منه (المقام، أو تحت الميزاب) مخيرا بينهما (7) وظاهره تساويهما في الفضل.

وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي (8) (ولو أحرم) المتمتع بحجه (9) (بغيرها) أي غير مكة (لم يجز إلا مع التعذر المتحقق)

(1) في قوله تعالى: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الخ.

” البقرة 197 ” (2) لعدم اختلافهم في المعنى وفي زمان إمكان إدراك الحج اختيارا واضطرارا.

(3) يعني لم يذكر وقتها إلى الآن.

(4) إشارة إلى ما يأتي من وجوب طواف النساء في كل نسك غير عمرة التمتع.

فحيث انقلب عمرة التمتع إلى عمرة مفردة لزم فيها طواف النساء.

(5) أي لا يشترط إيقاع العمرة والحج – في الإفراد والقران – في سنة واحدة.

(6) أي السنة الواحدة.

يعني اعتبر وقوعهما في سنة واحدة.

لكن في القران فقط.

(7) أي بين المقام والميزاب.

(8) في رواية واحدة راجع الوسائل 1 / 21 أبواب المواقيت (9) في نسخة: ” لحجه ” وعليه فاللام متعلق بقوله: أحرم، أي أحرم للحج.