پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص207

الحيض المتأخر عن النفر (1) مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وخوف (2) عدو بعده، وفوت الصحبة كذلك (3) (ولا يقع) وفي نسخة لا يصح (الاحرام بالحج) بجميع أنواعه (أو عمرة التمتع إلا في) أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجة) على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا (4) بعدها.

وقيل: عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون (5) فوات عرفة اختياريا، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة (6)، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع

(1) أي النفر من منى لأجل الطواف والسعي للحج.

فتخاف لو أخرت عمرتها أن تحيض حينذاك، ولا تمكنها العمرة بعد الحج.

(2) بأن يخاف عدوا ينتظره بعد أعمال الحج.

فلو أخر عمرته صادفه ذلك العدو.

فهذا يقدم عمرته لئلا يمكث بمكة بعد أعمال الحج، ويغادرها فورا.

(3) أي أن رفقته يرحلون من مكة بعد قضاء أعمال الحج مباشرة، وهذا لا يمكنه البقاء وحده.

فيقدم عمرته.

(4) قيد لفوات يعني بعد التاسع يفوت اختيارا عرفة.

وفوته اختيارا موجب لفوت الحج.

(5) قيد لإمكان إدراك الحج.

يعني أنه إنما يمكن إدراك اليوم العاشر إذا لم يفته الوقوف بعرفة في اليوم التاسع اختيارا.

(6) يعني لا يلزم أن يكون جميع أيام الأشهر الثلاثة ظرفا لجواز أداء افعال الحج فيها، بل إذا صح وقوع جملة من افعال العمرة والحج في هذه الأشهر كفى وصف هذه الأشهر بأنها ظرف للحج والعمرة، فإن جملة أعمال العمرة المتمتع بها يصح وقوعها في شوال، وذي القعدة، وهذا لا يقتضي جواز أداء جميع افعال الحج فيها أيضا.