الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص205
الأفعال (1).
وينفرد القران (2) بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، والإفراد بها (3) وقيل القران: أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي (4).
والمشهور الأول (وهو) أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار) من المسافة مخيرا بين النوعين، والقران أفضل (ولو أطلق الناذر) وشبهه للحج (5) (تخير في الثلاثة) مكيا كان أم أفقيا (6) (وكذا يتخير من حج ندبا) والتمتع أفضل مطلقا (7) وإن حج ألفا وألفا (8) (وليس لمن تعين عليه نوع) بالأصالة أو العارض (9) (العدول إلى غيره، على الأصح) عملا
(1) أي مجموع أفعال الحج.
(2) يعني يمتاز القران عن الإفراد ب.
الخ.
(3) أي يمتاز الإفراد عن القران بأن إحرامه ينعقد بالتلبية فقط.
(4) تعيينا لا تخييرا.
(5) متعلق بقوله: الناذر.
أي الناذر للحج.
(6) أي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها، فذكر الافق كناية عن البعد المفرط.
(7) في المندوب، سواء المكي، والأفقي، وسواء كان قد تكرر منه الحج كثيرا، أم لا.
(8) الوسائل، 21 / 4 أبواب أقسام الحج.
(9) التعين بالأصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا.
ومن لم يبعد ففرضه القران، أو الإفراد، وأما التعين بالعارض كمن نذر التمتع، أو الإفراد، أو القران بخصوصه.