الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص204
– وهي ثلاثة: تمتع) وأصله التلذذ سمي (1) هذا النوع به، لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام (2)، مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج (وهو فرض من نأى) أي بعد (عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح) للاخبار (3) الصحيحة الدالة عليه.
والقول المقابل للأصح اعتبار بعده بإثني عشر ميلا.
حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع، فيخص (4) كل واحدة اثني عشر.
ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله، ويحتمل إلى بلده مع عدمسعتها جدا (5)، وإلا فمحلته.
ويمتاز هذا النوع عن قسيميه (6) (أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع)، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية (7).
(وقران وإفراد) ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة
(1) في نسخة: ” وسمي “.
(2) ومنه التلذذ بالنساء.
والعمدة في تسمية حج التمتع هي هذه الناحية من التمتع الجنسي.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(4) في نسخة: ” فيختص ” وهو فعل لازم محتاج إلى تقدير جار أي يختص بكل واحدة.
(5) أي سعة خارجة عن المتعارف.
(6) الإفراد والقران.
(7) يعني أن عمرة التمتع ينوي فيها ” عمرة التمتع إلى الحج ” أما في عمرتي الإفراد والقران، فنية العمرة فيهما نية مفيدة لا يضاف إليها قصد الحج.