پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص203

على الأقوى ولا معه (1) ضمنوا ما زاد على الواحدة.

ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة (2)، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة، إن كان بعد الاحرام (3)، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة (4)، وغرم الباقيوهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه (5)، ولو لم يمكن (6) فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، وإطلاق النص (7) إذن له (وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا (8)، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لاطلاق النص (9) وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر (10).

(1) أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.

(2) إلى حين علم بعضهم ببعض.

(3) لأنه لو كان قبل الاحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة (4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.

(5) متعلق بقوله: ” ولاية ” يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.

(6) يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.

(7) الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.

(8) سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.

(9) المتقدم في التعليقة رقم (7).

(10) يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.