الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص202
الحج خاصة، أو العمرة فكذلك (1)، ولو لم يسع أحدهما فالقولان (2)،والتفصيل آت (3) فيما لو أقر بالحجتين.
أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه (ولو تعددوا) من عنده الوديعة أو الحق، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزعت) أجرة الحجة، وما في حكمها (4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال (5)، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين، فالظاهر الإجزاء، لاشتراكهم (6) في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل (7)، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا.
أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد (8)
= (الرابع) أن يقرع في تقديم أحدهما.
(1) تأتي الوجوه الأربعة المذكورة.
(2) أي الوجهان (الأول والثاني).
(3) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.
(4) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.
(5) فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة.
فعلى (الأولى)إخراج ثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.
(6) أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.
(7) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك.
الخ.
(8) يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك.
فلا ضمان حينئذ.