الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص198
أقل منها، وإلا اقتصر عليه، ولا يجب تكلف تحصيله (1)، ويعتبر ذلك من البلد، أو الميقات على الخلاف (2)، (ويكفي) مع الإطلاق (3) (المرة إلا مع إرادة التكرار (4)) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ، فإن زاد عن الثلث (5) اقتصر عليه، إن لم يجز الوارث، ولو كان بعضه، أو جميعه واجبا فمن الأصل (6).
(ولو عين القدر والنائب تعينا) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب (7) وعن أجرة المثل في الواجب (8)، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث، ولا يجب على النائب القبول، فإن إمتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته، ثم يستأجر غيره (9) بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه.
أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر، أو مطلقا (10)، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل
(1) يعني إن كان هناك من يأخذ الأقل اقتصر عليه، وإلا فلا يجب السعيالمفرط في سبيل تحصيل نائب هكذا صفته.
(2) المتقدم في أن الواجب أصالة هي النيابة من البلد، أو من الميقات.
(3) أي إطلاق الوصية بالحج عنه.
(4) حسب ما دل لفظ الوصية.
(5) أي زادت أجرة المقدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث.
فيقتصر على ما وفى به الثلث من التكرار.
(6) يعني أن الحج الواجب بالأصل، أو بالنذر يخرج من أصل المال.
(7) لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لا يزيد عنه.
(8) يعني لا يكون المقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة المثل.
(9) أي غير هذا النائب الذي لا يرضى بذلك المقدار.
(10) أي يمتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل.