الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص197
ولو حج مع مرشد عدل أجزأ، (وقدرته عليها) على الوجه الذي عين، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه، واستؤجر على المباشرة لم يصح، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف.
نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا (1) جاز، (وعدالته) حيث تكون الإجارة عن ميت، أو من يجب عليه الحج، (فلا يستأجر فاسق)، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا (2) لم تعتبر (3) العدالة، لصحة حج الفاسق، وإنما المانع عدم قبول خبره (4)، (ولو حج) الفاسق عن غيره (أجزأ) عن المنوبعنه في نفس الأمر، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية (5).
(والوصية بالحج) مطلقا من غير تعيين مال (ينصرف إلى أجرة المثل) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها (6) ويحتمل اعتبار الأوسط (7) هذا إذا لم يوجد من يأخذ
(1) بأن كان الاستيجار في حج مندوب مثلا، وكان المستأجر مستأجرا عن نفسه.
(2) قيد للاستيجار.
(3) في نسخة: ” لم يعتبر “.
(4) فلا يضر بالتطوع عن نفسه.
(5) فإن الفاسق لو أخبر بإيقاع هذه الأعمال لا يقبل منه، لعدم الاعتماد على صدقه في أنه نوى.
(6) وهو صلاحيته للقيام بأعمال الحج مع كونه مؤمنا بالغا عاقلا عدلا.
(7) لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأمور هو الأوسط في كل شئ فتحملالاطلاقات الشرعية على ذلك.