پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص195

المطلق، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة، والمروي (1) في حسنه زرارة أن الأولى فرضه، والثانية عقوبة، وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز (2)، وهو (3) الذي مال إليه المصنف.

لكن الرواية مقطوعة، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح (4)، كما ذهب إليه ابن إدريس.

وفصل العلامة في القواعد غريبا (5)، فأوجب في المطلقة (6) قضاء الفاسدة في السنة الثانية، والحج عن النيابة بعد ذلك، وهو خارج عن الاعتبارين (7)، لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى، فتكون الثانية فرضه، فلا وجه للثالثة، ولكنه بنى على أن الافساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، والثانية وجبت بسبب الافساد وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة.

فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه، وعلى جعلها الفرض

(1) الوسائل 9 / 3 أبواب كفارات الاحرام.

(2) لأن الأولى إن كانت فريضة فتقتضي كونها مأمورا بها وهو يستلزم كونها صحيحة وإلا لم تكن مصداقا للمأمور به.

إذن فتسميته حجا فاسدا تكون من باب المجاز.

(3) أي كون الأولى فرضه، والثانية عقوبة.

(4) لأن الثانية في الصحيحة فهي المبرءة للذمة وبها يسقط الأمر.

أما الأولى فوقعت فاسدة وهي لا تصلح مصداقا للمأمور به الذي يقتضي الامتثال الصحيح.

(5) أي تفصيلا غريبا.

ف‍ (غريبا) صفة لمصدر محذوف وهو (تفصيلا) هو مفعول مطلق.

(6) أي غير المقيدة بتلك السنة التي وقع الحج فيها فاسدا.

(7) أي اعتبار كون الأولى فريضة الثانية عقوبة واعتبار العكس.

فإن العلامة رحمه الله جعل الفريضة هي الثالثة.