پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص194

لا في طوافه، أو مطلقا (1)، فلا يحتسب للحامل، لأن الحركة (2)، مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، واقتصر في الدروس على الشرط الأول (3).

(وكفارة الاحرام) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها (في مال الأجير)، لا المستنيب، لأنه فاعل السبب، وهي كفارة للذنب اللاحق به (4) (ولو أفسد حجه قضى في) العام (القابل)، لوجوبه بسبب الافساد، وإن كانت معينة بذلك العام (5)، (والأقرب الإجزاء) عن فرضه المستأجر عليه، بناء على أن الأولى فرضه (6)، والقضاء عقوبة، (ويملكالأجرة) حينئذ، لعدم الاخلال بالمعين، والتأخير في المطلق.

ووجه عدم الإجزاء في المعينة، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر (7) للاخلال بالمشروط وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة.

فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير

(1) أي تقع الإجارة على الحمل من غير تقييد.

(2) هذا تعليل لكون الإجارة المطلقة تنصرف إلى المقيدة بالعدم (3) أي صورة القيد ب‍ (لا في طوافه).

(4) أي بفاعل السبب لأن الكفارة تخفيف للذنب الحاصل لفاعل السبب.

(5) يعني أن سبب القضاء هو الافساد.

فهو واجب تكليفا على النائب بسبب إفساده للحج، ولا يكون حجا عن المنوب عنه كي لا يجوز أداؤه في غير عام التعيين.

(6) أي أن الذي وقع فاسد يحتسب فرضا فيقع عن المنوب عنه.

وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه.

(7) بالرفع: خبر قوله: ” وجه العدم “.