پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص193

(وتجوز (1) النيابة في أبعاض الحج) التي تقبل النيابة (كالطواف) وركعتيه (2)، (والسعي والرمي)، لا الاحرام، والوقوف، والحلق،والمبيت بمنى (مع العجز) عن مباشرتها بنفسه، لغيبة (3)، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به (4).

وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه (5)، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك (6)، (ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب) مقدما على الاستنابة، (ويحتسب لهما) لو نوباه (7)، إلا أن يستأجره للحمل

= الذي هو أجير لغيره ذلك العام.

(1) في أغلب النسخ: ” ويجوز “.

(2) بأن يطوف بنفسه، ثم يستنيب من يصلي عنه صلاة الطواف.

(3) بأن ينسي الطواف، أو السعي حتى يخرج من مكة ولا يستطيع العود إليها.

(4) أي يعجز عن الطواف والسعي مطلقا، مستقلا ومحمولا.

(5) لأن الحيض مانع شرعي عن دخول المسجد الحرام لأجل الطواف فيجوز لها الاستنابة في الطواف إن لم تكن تترجى انقطاع حيضها قبل القفول مع الرفقة.

(6) أي للحيض بأن أنفق حيضها قبل طواف عمرتها وهي في عمرة التمتعبالحج وكان المجال ضيقا للصبر حتى بعد الحيض.

فعند ذلك تعدل عن حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران.

وتجعل إحرامها إحرام الحج فتذهب إلى عرفات للوقوف بها وتقضي مناسك الحج، وبعد ذلك تأتي بالعمرة المفردة، والتفصيل فيما بعد إن شاء الله.

(7) أي الحامل والمحمول.