پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص191

ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع وأن لم يستحق في الأول (1) أجرة.

(وليس له الاستنابة إلا مع الإذن) له فيها (صريحا) ممن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه، أو الوصي، لا الوكيل، إلا مع إذن الموكل له في ذلك، (أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق)، لا إيقاعه مطلقا (2) فإنه يقتضي المباشرة بنفسه، والمراد بتقييده بالإطلاق، أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه، أو بغيره (3)، أو بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب.

وبإيقاعه مطلقا (4) أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذاالإطلاق يقتضي مباشرته، لا استنابته فيه.

وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة، وإن لم يكن هو عدلا (5).

(ولا يحج عن اثنين في عام) واحد، لأن الحج وإن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين (6).

هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما، أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما.

أما لو كان مندوبا

(1) وهو المخالف في النوع المعين له.

(2) أي وقع العقد بينهما.

بقيد الإطلاق، أعم من مباشرته وغيره، دون ما إذا كان العقد مطلقا أي غير مقيد بشئ، فإن الإطلاق ينصرف إلى المباشرة.

(3) هذا تفسير للاطلاق المشترط في العقد.

(4) أي والمراد بايقاعه مطلقا هو العقد المجرد عن الاشتراط.

(5) فيما لا تعتبر عدالة النائب.

وسيجئ تفصيل ذلك.

(6) لأن العمل الواحد المحدود بزمان خاص والذي يبتدء بوقت معين وينتهي في وقت معين لا يمكن إيقاعه مرتين في نفس الزمان.

مثلا الوقوف بعرفات بعد ظهر يوم عرفة حتى الغروب وقوف واحد،واليوم واحد لا يمكن تكرار هذا الوقوف، وهكذا بقية المواسم، والمشاعر.