الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص189
في الإجارة (1)، لاستلزامها زيادة الثواب، أو بعد (2) مسافة الاحرام، ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا (3)، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل (4)، أو تعينه على المنوب عنه، فمع انتفائه (5) كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل، كالعدول من الإفراد إلى القران، ومنهما إلى التمتع، لا منه إليهما (6)، ولا من القران إلى الإفراد.
ولكن يشكل ذلك في الميقات، فإن المصنف وغيره أطلقوا (7) تعينه بالتعيين، من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره، وإنما جوزوا
(1) يعني أن التزام الطريق على الأجير إنما يكون إذا وقعت الإجارة على الطريق أيضا.
(2) بأن يشترط عليه سلوك طريق يكون الميقات منه أبعد إلى مكة.
(3) أي أن قوله: ” مع الغرض ” قيد لكل شرط يشترط على الأجير، فلا يجب عليه العمل بأي شرط إلا إذا كانت هناك فائدة عقلائية في الاشتراط.
نعم لا يجوز له العمل بالأدنى على أي حال.
(4) مثال للغرض الملحوظ في النوع.
(5) أي انتفاء الغرض في الشرط، كما لو لم يكن نوع الحج متعينا على المنوب عنه، بل كان مندوبا، أو كان عليه واجبا مخيرا.
فيجوز للنائب في هذه الصور أن يعدل عن المشترط عليه إلى الأعلى، دون الأدنى.
(6) أي لا من التمتع إلى القران والإفراد.
(7) أي حكموا بتعيين الميقات على النائب مع الاشتراط عليه مطلقا، سواء كانت هناك فائدة ملحوظة، أم لم تكن.