پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص188

الاحرام، ففي الأولين (1) لا يستحق شيئا، وفي الاخيرين (2) بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه، وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة (3)، دون الذهاب إليه، وإن جعلناه مقدمة للواجب (4)،والعود (5) الذي لا مدخل له في الحقيقة، ولا ما يتوقف عليها بوجه (6).

(ويجب على الأجير الاتيان بما شرط عليه) من نوع الحج ووصفه (حتى الطريق مع الغرض) قيد في تعين الطريق بالتعيين.

بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه، كمشقته وبعده، حيث يكون داخلا

(1) أي في صورة الإجارة على فعل الحج فقط.

وفي صورة الإطلاق التي تنصرف إلى فعل الحج فقط.

(2) أي في صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج، وفي صورة الإجارة على الحج والذهاب والاياب.

(3) إلا أن الاستيجار إن كان من البلد فظاهره دخول الذهاب والاياب في الإجارة.

(4) فإن المقدمة لا تدخل في لزوم ذي المقدمة إن كان العقد واقعا على ذي المقدمة.

(5) لأن الذهاب الذي كان مقدمة للحج إذا لم يدخل في الإجارة.

فالعود الذي لا توقف لفعل الحج عليه خارج بطريق أولى.

(6) في نسخة: ” عليه ” – باعتبار لفظ (ما) الموصلة.