پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص187

بعده (1) منه (2) حالته (3) ممنوعة، (ولو مات قبل ذلك (4)) سواء كان قد أحرم، أم لا لم يصح الحج عنهما، وإن كان النائب أجيرا وقد قبضالأجرة (استعيد من الأجرة بالنسبة) أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه (5)، فإن كان الاستئجار على فعل الحج خالصة، أو مطلقا (6)، وكان موته بعد الاحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج، وإن كان عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والاحرام، واستعيد الباقي، وإن كان عليهما وعلى العود (7) فبنسبته إلى الجميع، وإن كان موته قبل

= إلى أن حكم الشارع بكفاية الحج لمن مات في أثناء الاحرام، يرجع إلى قبول الحج الناقص، بدلا من كامله، وهذا تفضل منه.

والتفضل منه.

والتفضل في حالة، لا يستلزم السريان والتعدي إلى حالة أخرى.

وإن كانت الثانية أولى في نظر الاعتبار، لأن التفضل محتاج إلى نص خاص في كل مورد، وهو منفي، فالفارق النص.

(1) مرجع الضمير (الاحرام).

(2) مرجع الضمير (الموت).

(3) مرجع الضمير (الاحرام).

(4) أي قبل الاحرام، وقبل دخول الحرم معا، بأن لم يحرم أصلا، أو أحرم ولم يدخل الحرم بعد.

(5) فإن بقي نصفه استعيد نصف الأجرة، وأن بقي ثلثه استعيد ثلثها.

ولكن يجب أن يلحظ العمل الواقع عليه صيغة الأجرة.

هل هي نفس أعمال الحج، أو هي مع مقدماتها، فإن النسبة تختلف في كل من الصورتين.

(6) أي غير مبين أنه للأعمال فقط، أو هي مع المقدمات والمؤخرات من الذهاب والاياب، فإن في هذه الصورة تحمل الإجارة على الأعمال فقط، لأن لفظة الحج ظاهرة في ذلك.

(7) أي على فعل الحج وعلى الذهاب إليه وعلى العود منه.