پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص184

فلا تصح نيابة الصبي (1)، ولا المجنون مطلقا (2)، ولا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي (3)، ولو كان في عام بعده (4) كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله، وكذا المعين (5) حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، للعجز وإن كان باقيا في الذمة، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعةعادة.

فلو استؤجر كذلك (6)، ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ (7)، كما لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها (8)، فيقدم حج النيابة، ويراعى في وجوب حج الاسلام بقاؤها إلى القابل.

(والاسلام) إن صححنا عبادة المخالف، وإلا اعتبر الايمان أيضا، وهو الأقوى.

وفي الدروس حكي صحة نيابة غير المؤمن عنه (9) قولا

(1) تفريع على قوله: يشترط في النائب البلوغ.

الخ (2) الإطلاق بالنسبة إلى الصبي والمجنون كليهما وهو ناظر إلى التقييد بالنسبة إلى مشغول الذمة.

فإن ذاك لا تجوز له النيابة عام الاشتغال فقط، أما هما فلا يجوز لهما النيابة ما دام وصف عدم البلوغ والجنون باقيا.

(3) أي بين النيابة عن الغير ذلك العام، وبين اشتغال ذمته فيه أيضا.

(4) أي كانت ذمته مشغولة بالحج في عام بعد عام النيابة.

(5) يعني لو تعين عليه الحج في عام خاص لكنه لعجزه عن الأداء مطلقا حتى مشيا يسقط عنه فيصح له أن ينوب عن الغير.

(6) أي في ضيق الوقت، مع عدم احتمال تجدد الاستطاعة.

(7) أي عقد الإجارة والنيابة.

(8) أي حصلت الاستطاعة بعد أن آجر نفسه للنيابة.

(9) أي نيابة غير المؤمن عن المؤمن.

فقد حكى المصنف (ره) هذا القول بنحو ” قيل “، وهذا يشعر باستضعافه لهذا القول.