پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص181

فيكون من المؤنة، (وكذا) حكم (العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب) مع إمكانه، سواء جعلناه أرجح من الركوب، أم لا على الأقوى (1)، وكذا لو نذره راكبا.

وقيل: لا ينعقد غير الراجح منهما، ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى، عملا بالعرب، إلا أن يدل (2) على غيره فيتبع.

ويحتمل أول الأفعال، لدلالة الحال (3) عليه، وآخره منتهى أفعالهالواجبة، وهي رمي الجمار (4)، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها.

والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء.

(ويقوم في المعبر) لو اضطر إلى عبوره، وجوبا على ما يظهر من العبارة وبه صرح جماعة، استنادا إلى رواية تقصر، لضعف سندها عنه (5).

= لكن يشكل بأن الواجب في السنة الأولى هو حج النذر فإذا لم يفعله بقي دينا في ذمته فما لو يؤده لا يصدق أنه مستطيع لحجة الاسلام، لأن أداء الديون من المؤنة التي هي شرط في وجوب حجة الاسلام.

(1) لكونه مشروعا في الجملة حيث لا يعتبر في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أرجح، بل يكفي مطلق الرجحان الذاتي ولو كان بالنسبة إلى غيره مرجوحا (2) بالقرائن اللفظية، أو المقامية.

(3) أي يحتمل اعتبار الركوب أو المشي المنذور من أول افعال الحج، لدلالة الحال أي دلالة قوله: ” أحج راكبا “، فراكبا حال وهو قيد للحج والحج هي الأفعال المخصوصة.

(4) بناء على تقديم طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على المبيت بمنى فلو أخرها كان آخر افعال الحج هو طواف النساء، وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين القولين.

(5) أي عن إثبات الوجوب وإن لم تقصر عن إثبات الاستحباب راجع =