الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص180
أو مقيدا بما يزيد (1) عن تلك السنة، أو بمغايرها (2)، وإلا قدم النذر،وروعي في وجوب حجة الاسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية (3).
واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية، وحينئذ فتقدم حجة النذر (4) مع حصول الاستطاعة بدعه وإن كان مطلقا (5) ويراعى في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة بعدها، وظاهر النص (6) والفتوى كون استطاعة النذر عقلية، فيتفرع عليه ما سبق (7).
ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، قال المصنف فيها (8) تفريعا على مذهبه: وجبت حجة الاسلام أيضا (9).
ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين
(1) بأن قيد نذره بثلاث، أو خمس سنين.
(2) أي غير تلك السنة من السنين الأخرى.
(3) أي السنة الثانية، فلو بقيت الاستطاعة إليها وجبت حجة الاسلام، وإلا فلا.
لأن الحج المنذور واجب في السنة الأولى وهو مانع شرعي عن إتيان حجة الاسلام، والمانع الشرعي كالمانع العقلي.
(4) يعني إذا كان المعتبر في حج النذر الاستطاعة الشرعية فاللازم هو تقدم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعد النذر، لأن الاستطاعة الحاصلة محققة لموضوعالنذر، ثم إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجبت حجة الاسلام أيضا، وإلا فلا (5) يعني وإن كان النذر مطلقا وغير مقيد بتلك السنة.
(6) الوسائل الباب 8 من كتاب النذر والعهد.
(7) من التفصيل بين ما لو قيده بتلك السنة، أو أطلق، أو قيده بغيرها حسب ما تقدم.
(8) في الدروس.
(9) لأن الاستطاعة التي هي شرط وجوب (حجة الاسلام) و (حج النذر) قد حصلت، فيصدق أنه كان مستطيعا للحج استطاعة ونذرا ولم يفعل.