الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص178
(نعم يستحب الإعادة، للنص (1))، وقيل: يجب، بناء على إشتراط الايمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع (2).
(3)) بالنذر وشبهه والنيابة، (لو نذر الحج وأطلق كفت المرة) مخيرا في النوع والوصف، إلا أن يعين أحدهما،فيتعين الأول مطلقا (4)، الثاني إن كان مشروعا كالمشي، والركوب، لا الحفاء (5) ونحوه (6)، (ولا يجزئ) المنذور (عن حجة الاسلام) سواء وقع حال وجوبها (7)، أم لا، وسواء نوى به (8) حجة الاسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب.
(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (إن نوى حجة النذر أجزأت) عن النذر وحجة الاسلام على تقدير وجوبها حينئذ، (وإلا فلا)، استنادا
(1) راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 23 أبواب الحج وشرائطه.
(2) بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة – الوسائل 5 – 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
(4) تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
(5) بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
(6) كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
(7) يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
(8) يعني نوى بالمنذور – عند الامتثال والاحرام – أنه حجة الاسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.