پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص177

لو ارتد بعده (1)، (ولو حج مخالفا، ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن)عندنا، لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس (2)، مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده، لا عندنا، والنصوص خالية من القيد (3)، ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين، وغيره في ظاهر النص (4).

ومن الاخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده (5)، لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا (6)، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الايمان فيها، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر (7) قولان، وفي النصوص (8) ما يدل على الثاني.

(1) أي إن كان الارتداد بعد دخوله في العمل الذي لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية (2) يعني هذا التقييد لا يستفاد من ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا، لكنه مراد بقرينة ذكره في الدروس.

(3) حيث دلت على أنه لو حج ثم استبصر لم يعد حجه من غير تقييد بأن حجته كانت صحيحة أم لا، راجع النصوص في الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه،(4) الوسائل الباب / 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(5) حج القران عندنا: أن يحرم للحج ويسوق الهدي وبعد إكمال الحج يحرم للعمرة أما عند أهل السنة فهو أن ينوي بالاحرام للحج والعمرة.

معا فلو حج من يخالفنا في المذهب قرانا بالمعنى المعتبر عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن مخلا بالركن أما لو كان فرضه التمتع واتى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب.

(6) يعني المخالفة في نوع الواجب عندنا لا يكون إخلالا بالركن.

(7) حيث كان واجبا في ذمته قبل إسلامه، لكن بعد إسلامه يسقط.

(8) راجع الوسائل 4 / 31 أبواب مقدمات العبادة وكذلك الباب / 29.