پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص175

لم تحتمل (1) سواه، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد، أو ما يسع منه (2) إلا من الميقات، لو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته (3)، ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء (4)، وإلا فمن الأصل وحيث يتعذر من الميقات يجب من الازيد ولو من البد حيث يتعذر من أقرب منه (5) من باب مقدمة الواجب حينئذ، لا الواجب في الأصل(ولو حج) مسلما، (ثم ارتد، ثم عاد) إلى الاسلام (لم يعد) حجه السابق (على الأقرب)، للأصل، والآية (6)، والخبر (7)،

(1) الضمير المستتر راجع إلى التركة.

(2) بأن لم تحتمل التركة لا من بلد الميت، ولا من البلاد التالية له.

(3) أي إرادة البلد.

(4) فلو أوجبنا الحج عنه من البلد ابتداء لم يحسب الزائد على الميقات من الثلث، بل من الأصل.

(5) يعني لم يمكن الاستنابة لا من الميقات، ولا من بلد أقرب إلى الميقات من بلده.

(6) أما الأصل فهي أصالة عدم الوجوب ثانيا، وأصالة براءة ذمته.

وأما الآية فمفهوم قوله تعالى: ” ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ” (1) دلت على أنه إذا لم يمت على الكفر، بل تاب قبل موته لم تحبط أعماله، وقوله تعالى: ” ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (2) “.

(2) الوسائل 1 / 30 أبواب مقدمات الحج.

(هامش)

(1) البقرة: الآية 217.

(2) الزلزلة: الآية 7.