پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص168

أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا، ظاهر الدروس الثاني، وفي الأول قوة (1).

فيجب الفورية كالأصل حيث يجب (2)، ثم إن استمر العذر أجزأ.

(ولو زال العذر)، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) وإن كانقد يئس منه، لتحقق الاستطاعة حينئذ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص (3) وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب (4)، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) من صناعة، أو حرفة (5) أن بضاعة، أو ضيعة، ونحوها (6) (على الأقوى)، عملا بعموم النص (7) وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي (8) وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.

(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) وهو هنا (9)

(1) لاختصاص النصوص المتقدمة بصورة اليأس.

(2) أي كما أن أصل الحج إذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الاستنابة فيه (3) المتقدم من الوسائل باب (24) أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(4) وهو الاستطاعة من جميع الجهات.

(5) الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عمل جار حيوالبضاعة: رأس المال عينا، أو سلعة والضيعة: المزرعة ونحوها (6) من عقارات يستفيد من إجاراتها.

(7) الوسائل 1 و 2 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(8) في الوسائل 1 / 9 أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(9) أي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم =