پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص167

والهبة، فإنه إباحة يكفي فيها الايقاع.

ولا فرق بين بذل الواجب (1) ليحج بنفسه، أو ليصحبه فيه فينفق عليه، (فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض (2))، لتحقق شرط الوجوب (3).

(ويشترط) مع ذلك كله (4) (وجود ما يمون به (5) عياله الواجبي النفقة، إلى حين رجوعه) والمراد بها هنا (6) ما يعم الكسوة ونحوها، حيث يحتاجون إليها، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم، (وفي) وجوب (استنابة الممنوع) من مباشرته بنفسه (بكبر، أو مرض، أو عدو قولان والمروي) صحيحا (7) (عن علي عليه السلام ذلك)، حيث أمر شيخا لم يحج، ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، وغيره من الأخبار والقول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة، وهو ممنوع (9)، وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلا وجبت قولا واحدا.

وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البراء

(1) أي بذل الزاد الواجب قبوله.

(2) أي حجة الاسلام.

(3) وهو التمكن من الحج من غير تسكع وذلك حاصل بالبذل.

(4) في صورتي الاستطاعة والبذل كلتيهما.

(5) أي ما يقوم به كفاية معاشهم.

يقال: (مان يمون) أي تمحل المؤنة.

(6) أي في باب الحج.

(7) الوسائل 1 و 6 / 24 أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(8) راجع الوسائل نفس الباب المتقدم.

(9) لأن الاستطاعة في خصوص هذا أعم من المباشرة والاستنابة، وهو قادر عليها.