پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص165

ويشترط استطاعتهم له سابقا ولا حقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته (1).

ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه (2) وربما قيل: بعدم اشتراطها فيه للسابق (3)، أما اللاحق فيعتبر قطعا، (ويكفي البذل) للزاد والراحلة (في تحقق الوجوب) على المبذول له.

(ولا يشترط صيغة خاصة) للبذل من هبة، وغيرها من الأموراللازمة (4)، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت، سواء وثق (5) بالباذل أم لا، لاطلاق النص (6)، ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع، (7) بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الاكمال، أو منع من السير ونحوه (8) من الأمور الجائزة (9) المسقطة

(1) فيشترط الاكمال من جهة الاستطاعة المالية وغيرها أيضا.

(2) لأنه قبل الاعتاق لم يكن يملك شيئا فكيف يمكن فرض استطاعته لمجموع هذه الحجة التي فعل بعض مناسكها قبل الانعتاق.

(3) يعني أن العبد المعتق أثناء الحج لا تشترط الاستطاعة بالنسبة إلى ما سبق من أفعاله زمن الرقية وأما بالنسبة إلى ما بعد الاعتاق فتشترط قطعا.

(4) كالهبة اللازمة، أو الصلح المشترط في عقد لازم مثلا.

(5) بأنه لا يرجع في بذله، أم لا يثق به في ذلك.

(6) الوسائل 4 و 7 / 10 أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(7) إشارة إلى إشكال المسألة وهو: كيف يترتب على جائز (البذل)؟ وجوابه: أن الواجب إن كان مطلقا امتنع ترتبه على جائز، وأما إذاكان واجبا مشروطا ببقاء شرطه وهو البذل فلا امتناع لهذا التعليق والترتب، نظير ما لو ذهب مال المستطيع قبل إكمال مناسكه فيكشف عن عدم استطاعته.

(8) كالمرض المانع من السير.

(9) أي الممكنة الوقوع.