پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص163

المميز بإذن الولي (1)، (ويحرم الولي عن غير المميز (2)) إن أراد الحج به (ندبا) طفلا كان، أو مجنونا، محرما كان الولي، أم محلا، لأنه يجعلهما محرمين بفعله، لا نائبا عنهما فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها، وإلا لبى عنه، ويلبسه ثوبي الاحرام، ويجنبه تروكه، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء (3)، وحمله (4) ولو على المشي، أو ساق به، أو قاد به، أو استناب فيه (5)، ويصلي عنه ركعتيه إن نقص سنه عن ست (6)، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر الأفعال، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة (7) (وشرط صحته من العبد إذن المولى) وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض فلو فعله بدون إذنه لغا (8)، ولو أذن له فله.

(1) يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن بإذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.

(2) يعني يلبي الولي، ويعقد النية بدلا عن الطفل غير المميز أما ثوبا الاحرام فيلبسهما الطفل.

(3) لأن حقيقة الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضى بنفسه، وهنا غير ممكن، لأنه طفل غير مميز.

(4) أي يدعوه إلى الطواف مشيا، أو يسوقه بأن يمشي خلف، أو يقوده بأن يجعله خلفه.

(5) بنفسه، أو بآخر.

(6) وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.

(7) في نسخة (حجه) بالضمير، والأولى ما أثبتناه.

(8) هذا في غير المبعض.

أما المبعض إذا هاياه مولاه فأوقع الحج في نوبته =