پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص162

(مرة (1)) واحدة (بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه) من العهد واليمين، (والاستئجار، والافساد) فيتعدد بحسب وجود السبب.

(ويستحب تكراره) لمن أداه واجبا، (ولفاقد الشرائط) متكلفا، (ولا يجزئ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الاسلام بعد حصولها (2) (كالفقير) يحج ثم يستطيع، (والعبد) يحج (بإذن مولاه) ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا.

(وشرط وجوبه البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة)بما يناسبه قوة، ضعفا، لا شرفا، ضعة فيما (3) تفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال (4)، ويستثنى له من جملة ماله داره، وثيابه، وخادمه ودابته، وكتب علمه اللائقة بحاله (5)، كما وكيفا عينا وقيمة (6)، (والتمكن من المسير) بالصحة، وتخلية الطريق، وسعة الوقت (7).

(وشرط صحته الاسلام) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، (وشرط مباشرته مع الاسلام) وما في حكمه (8) (التمييز) فيباشر أفعاله

(1) بمنزلة المفعول المطلق لقوله: ” يجب الحج “.

(2) أي حصول الشرائط.

فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.

(3) الجار قيد للزاد والراحلة.

(4) أي وإن كان معتادا للسؤال والاستجداء.

فلا يجب عليه ذلك.

(5) الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.

(6) يعني إذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة إليها وكان يملك قيمتها.

فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بها حوائجه.

(7) بمقدار يمكنه أداء المناسك فيه.

(8) كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.