پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص161

كتاب الحج (وفيه فصول): الأول – في شرائطه وأسبابه (يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثي (1) على الفور) بإجماع الفرقة المحقة (2) وتأخيره كبيرة موبقة (3)، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الامكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك (4) ولو تعددت الرفقة (5) في العام الواحد وجب السير مع أولاها (6) فإن أخر عنها وأدركه مع التالية (7)، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره

(1) وزن دراهم: جمع خنثى.

(2) أي الشيعة الامامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

(3) أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.

(4) أي في أول عام الاستطاعة مع الامكان، وإلا ففيما يليه.

(5) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين.

والجمع: رفاق ورفق ورفق وإرفاق.

(6) أي أولى الرفاق.

تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.

(7) أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.