الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص153
إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها (1)، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا، للنهي (2) (إلا في مكة) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء، ولا يختص بالمسجد (3).
(ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه) من عهد ويمين، ونيابة عن الأب إن وجبت (4)، واستئجار عليه (5)، ويشترط في النذر، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذريوم لا أزيد (6)، وأما الأخيران فبحسب الملتزم (7) فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته (8)، ولو عن نفسه (9)، (وبمضي يومين) ولو مندوبين
(1) أي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه.
فقوله.
فيه أي في غير معتكفه، وقوله: دونه أي دون معتكفه.
فيخرج إليها أي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.
(2) الوسائل 2 و 3 / 8 من كتاب الاعتكاف.
(3) أي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء من أرض مكة مطلقا.
(4) يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده وجوبا، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا.
(5) عطف على (من عهد ويمين).
(6) هذا مثال لما لا يجوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط.
(7) أي ما التزمه على نفسه من ثلاثة أيام، أو أزيد.
(8) يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدمالزائد.
فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة أيام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر.
(9) كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم =