الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص145
وفي إلحاق اخضرار الشارب، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي (1)، ويعلمالسن بالبينة والشياع، لا بدعواه والانبات بهما، وبالاختبار (2)، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة، أو بدونه على المشهور (3) والاحتلام بهما، (4) وبقوله، وفي قبول قول الأبوين، أو الأب في السن وجه (5).
= البلوغ عليهما، إذ لولا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض، وما لم تحض لا تحبل.
(1) نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.
(2) أي يعرف الانبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.
(3) لعدم كونها من العورة.
(4) يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.
(5) حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.