پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص144

لو أدعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه، ومن هنا يعلم أن إطلاقه (1) الحكم ليس بجيد.

(الخامسة عشرة – البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام) وهو خروج المني من قبله مطلقا (2) في الذكر والانثى ومن فرجيه في الخنثى، (أو الانبات) للشعر الخشن على العانة مطلقا (3)، (أو بلوغ (4)) أي إكمال (خمس عشرة سنة) هلالية (في الذكر) والخنثى، (و) إكمال (تسع في الأنثى) على المشهور، (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها) أي المرأة (بعشر (5)، وقال ابن إدريس: الاجماع) واقع (على التسع)، ولا يعتد بخلافهما، لشذوذه والعلم بنسبهما (6)، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما (7)، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (8)،

(1) أي إطلاق المصنف ” رحمه الله ” بقتل مستحل الحرام من غير تقييد بما ذكر.

(2) نوما أو يقظة، بجماع أم بغيره.

(3) سواء بلغ السن المعين، أم لا، وسواء كان ذكرا، أم أنثى، أم خنثى.

(4) المراد بالبلوغ هنا: البلوغ إلى نهاية العام الخامس عشر، ولذا فسره الشارح ” رحمه الله ” بالاكمال.

(5) لعل المقصود: بلوغ مبدء العشر، ليكون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور.

(6) لأن المخالف للاجماع إذا لم يكن معلوم النسب والشخصية يحتمل كونه الإمام عليه السلام، فخالف لئلا تجتمع الأمة على ضلال.

أما إذا كان المخالف معلوم النسب والشخصية، فإن مخالفته للاجماع غير ضائرة.

(7) يعني أن الاجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما، فالاجماع المحصل حاصل وهو حجة.

(8) أي: ليس الحيض والحمل دليلين على البلوغ، بل هما كاشفان عن سبق =