الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص140
(ولو ردد) نيته يوم الشك، بل يوم الثلاثين مطلقا (1)، بين الوجوب إن كان من رمضان، والندب إن لم يكن (فقولان أقربهما الإجزاء)، لحصول النية المطابقة للواقع، وضميمة الآخر غير قادحة، لأنها غير منافية (2)، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب (3)، ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا كذلك بنية الندب، ومنع كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل (4)، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا.
ويشكل بأن التردد ليس في النية، للجزم بها على التقديرين (5)،وإنما هو في الوجه، وهو على تقدير اعتباره أمر آخر (6)، ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو (7)، والفرق بين الجزم بالوجوب، والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد
(1) من شعبان سواء كان له شك أنه من رمضان، أم لا.
(2) يعني الضميمة غير منافية لنية رمضان، لأنه نوى الندب على قيد أن لا يكون رمضان، لا مطلقا.
(3) وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددا أولى بالاجزاء.
(4) يعني مع الجهل بكونه من رمضان.
(5) فأصل نية الصوم مجزوم بها، إنما الترديد في وجه العبادة أي كونها ندبا أم فرضا.
(6) أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبرة في أصل العبادة.
(7) أي أن قصد الوجه أيضا مجزوم به، لكنه على وجه منع الخلو، إما الندب، أو الوجوب، لا خارجا عن أحدهما قطعا.