پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص137

(الحادية عشر – يستحب الامساك (1)) بالنية (2)، لأنها عبادة (في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول) وإن كان قبل الزوال، (أو بعد الزوال) وإن كان قبل التناول (3)، ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله (4) فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم، وعدمها، وكذا يستحب الامساك (لكل من سلف من ذوي الاعذار التي تزول في أثناء النهار) مطلقا (5) كذات الدم، والصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والكافر يسلم.

(الثانية عشرة – لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه (6)) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع احتماله مطلقا (6)، عملا بإطلاق النص (8)، (وقيل: بالعكس أيضا) وهو مروي (9) لكن قل من ذكره، (ولا المرأةوالعبد)، بل مطلق المملوك، (بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد).

(1) ويسمى (صوم التأدب).

(2) أي يستحب الامساك مصحوبا بالنية، فإن الامساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.

(3) فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب (4) أي قبل الزوال.

(5) سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.

(6) اسم فاعل من باب الأفعال.

(7) أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.

(8) الوسائل 1 / 2 و 4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(9) الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه.