الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص132
وسفر ضروري (بني عند زواله)، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها (1) مطلقا، كصوم كفارة اليمين، وكفارة قضاء رمضان، وثلاث الاعتكاف، وثلاثة المتعة (2)، حيث لا يكون الفاصل العيد بعداليومين (3)، (ولا له) أي: لا لعذر (يستأنف إلا في ثلاثة) مواضع (الشهرين المتتابعين) كفارة ونذرا، وما في معناه (بعد) صوم (شهر ويوم من الثاني، وفي الشهر) الواجب متتابعا بنذر، أو كفارة على عبد بظهار أو قتل خطأ (4) (بعد) صوم (خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة) الواجبة في الحج بدلا عن الدم (بعد) صوم (يومين ثالثهما العيد) سواء علم إبتداء بوقوعه بعدهما، أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا (5)، وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق.
(التاسعة – لا يفسد الصيام بمص الخاتم) وشبهه، وأما مص النواة فمكروه، (وزق الطائر، ومضغ الطعام)، وذوق المرق، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق، (ويكره مباشرة النساء) بغير الجماع، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، (والاكتحال بما فيه مسك)، أو صبر (6)، (وإخراج الدم
(1) سواء كان لعذر، أم لغير عذر.
(2) يعني بدل هدى التمتع.
(3) كما إذا صام بدل الهدي يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وأخر الثالثإلى ما بعد أيام التشريق، فهذا الفصل لا يضر.
(4) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ، شهر واحد نصف الحر.
(5) فيجوز التأخير ما لم يعد تهاونا، أو ظن الوفاة.
وأيام التشريق هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة الحرام.
(6) وزن (فلس): عصارة شجر مر.