الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص129
وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك، بتقريب ما تقدم (1) وبه قطع في الدروس، ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية، كما هو مذهب المرتضى واحترز بالمأيوس (2) من برئه عمن يمكن برؤه عادة، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية.
والأقوى أن حكمه (3) كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسا.
وتجب الفدية مع المشقة(السابعة – الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن) إذا خافتا على الولد (4) (تفطران وتفديان) بما تقدم، وتقضيان مع زوال العذر، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه، لظهوره حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض (5)، وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، وفيه تصريح بالقضاء، وإخلال بالفدية، وعكسه (6) أوضح لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، بخلاف القضاء، ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية، وكذا كل من خاف على نفسه (7).
ولا فرق في ذلك (8) بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع
(1) من قوله: الفدية وجبت بالافطار أولا بالنص.
الخ.
(2) في نسخة: الميئوس.
(3) أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
(4) من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
(5) وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغيالحكم في المرضعة والحامل المقرب.
(6) أي الثابت – فعليا – في متن الكتاب.
(7) بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
(8) أي في الخوف على النفس.