پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص128

وهل يجب حينئذ الفدية معه؟ قطع به (1) في الدروس.

والأقوىأنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية، ثم أن قدرا على القضاء وجب والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه (2)، لأنها وجبت بالافطار أولا بالنص الصحيح (3)، والقضاء وجب بتجدد القدرة، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع، ولجواز أن تكون عوضا عن الافطار لا بدلا عن القضاء (4).

(وذو العطاش) بضم أوله.

وهو داء لا يروي صاحبه، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار (المأيوس من برئه كذلك) يسقط عنه القضاء، ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد، (ولو برأ قضى) وإنما ذكره هنا لامكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة، بخلاف الهرم.

(1) أي بوجوب الفدية أيضا، لأنها ثبتت بالعجز فتستصحب.

أما احتمال سقوط الفدية فلكونها بدلا عن القضاء، فلو تمكن من المبدل منه سقط البدل، لكنه حكم بالاعتبار، والمتبع ما ذكره الشارح، من أن الفدية ثبتت بالنص حين العجز.

وأما وجوب القضاء بعد ذلك فهو بأمر جديد لا يوجب سقط ما وجبأولا.

(2) أي مع القضاء.

(3) وهو ما رواه (محمد بن مسلم): الوسائل 1 / 15 أبواب من يصح منه الصوم.

(4) يعني لم يثبت أن الفدية بدل عن الصوم الفائت كى ترتفع بوجوب الصوم قضاء بل يحتمل أنها بدل عن أصل الترخيص الشرعي في الافطار في نهار رمضان فالترخيص يعوض بالفدية أما الصوم الفائت فيحتاج إلى قضاء.

(5) على وزان (فرس): الشيخوخة.