پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص125

وفي العبد أقوى (1)، والولي فيهما كما تقدم (2)، (والانثى) من الأولادعلى ما اختاره (لا تقضي)، لأصالة البراءة.

وعلى القول الآخر تقضي مع فقده (3)، (و) حيث لا يكون هناك ولي، أو لم يجب عليه القضاء (4) (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) في المشهور (5).

هذا إذا لم يوص الميت بقضائه، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه.

(6) ويجوز في الشهرين (المتتابعين صوم شهر، والصدقة عن آخر) من مال الميت على المشهور (7)، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر، ومستند التخير رواية في سندها ضعف (8)، فوجوب قضاء الشهرين أقوى.

وعلى القول به (9)، فالصدقة عن الشهر الأول،

= في كثير من الأحكام، ولصراحة بعض الأخبار بذلك راجع الوسائل 4 و 16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.

(1) لو رود النص بلفظة (الرجل) وهو يشمل العبد أيضا راجع الوسائل 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (2) من أنه الولد، الذكر الأكبر، أو مطلق الولي.

(3) أي فقد الذكر.

(4) بأن كان، ولكنه كان مجنونا مثلا.

(5) خلافا لبعضهم حيث ذهب إلى وجوب استيجار من يقضي عنه.

(6) لأن القضاء ثبت بالوصية فلا مجال لبدله وهو التصدق.

(7) خلافا لابن إدريس حيث حكم بوجوب قضاء الشهرين.

(8) لأن في السند: (سهل بن زياد) راجع الوسائل 1 / 24 أبواب أحكام شهر رمضان.

(9) أي بجواز الاقتصار على قضاء شهر، والتصدق عن الآخر.