الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص124
ولو بالإقامة في أثناء السفر (1) كالمريض (2)، وقيل: يقضي عنه مطلقا (3) لاطلاق النص (4)، وتمكنه (5) من الأداء، بخلاف المريض، وهو ممنوع، لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب، فالتفصيل أجود (6)، (ويقضي عن المرأة والعبد) ما فاتهما على الوجه السابق (7) كالحر، لاطلاق النص (8) ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام، وقيل: لا، لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح، والأول في المرأة أولى (9)،
(1) بأن يدركه شهر رمضان وهو في سفر.
فيتمكن من الإقامة في محل خاص فيصوم.
فلو لم يفعل كان قد تركه صومه اختيارا مباحا.
(2) فكما أن المريض إذا لم يتمكن من القضاء حتى مات كان على وليه القضاء وأما إذا تمكن وأهمل لم يكن على وليه شئ.
كذلك المسافر إذا لم يتمكن من الصوم لا بالإقامة، ولا بالقضاء بعد السفر فعلى وليه القضاء، وإلا فلا.
(3) سواء تمكن من الإقامة، أو القضاء، أم لا.
(4) الوسائل 11 و 15 و 16 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان، (5) هذا دليل ثان للحكم بوجوب القضاء.
وحاصله: أن المسافر متمكن من الصيام لا محالة بسبب قدرته على الإقامة، بخلاف المريض حيث لا يتمكن من الصوم مطلقا.
لكنه ممنوع.
لأنه قد يعرض ما يضطر الانسان إلى السفر، وعدم الإقامة في مكان.
فالمسافر كالمريض ينقسم قسمين بلا فرق.
(6) أي مراعاة مكنته من الصيام أداءا، وقضاءا وعدم مكنته.
(7) يعني لمرض، أو سفر مع عدم التمكن من القضاء.
(8) بالنسبة إلى من يجب القضاء عنه.
راجع الوسائل 4 و 5 / 23 أبواب أحكام شهر رمضان.
(9) الأول: أي وجوب القضاء عن المرأة أولى، لاشتراكها مع الرجل =