پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص122

والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة (1)، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليهأم لا، واختاره المصنف في الدروس، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا (2)، عملا بالآية (3)، وطرحا للرواية على أصله، وهو ضعيف (4).

(الرابعة – إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور) وهو من ليس له أكبر منه، وإن لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان (5) ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى (6) فيقسط عليهم بالسوية، فإن انكسر منه شئ (7) فكفرض الكفاية، ولو اختص أحدهم بالبلوغ (8)، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ (9)، ولو لم يكن

(1) الوسائل 1 – 2 – 3 / 25 أبواب أحكام شهر رمضان.

(2) سواء استمر المرض، أم لا، وسواء عزم عليه مع التمكن، أم لا.

(3) وهو قوله تعالى: ” ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” [ 2 / 184 ].

(4) لأن الرواية إن كانت صحيحة الاستاذ فهي حجة لا يمكن طرحها بمجرد كونها رواية واحدة.

(5) والأكثر على وجوبه لصدق ” الولد الأكبر ” عليه وإن كان صغيرا في نفسه.

(6) لعدم إمكان ترجيح أحدهم.

(7) كما لو كان عددهم أربعة وكان ما فات عن والدم خمس صلوات.

فإن الخامسة يجب على الجميع فرض كفاية.

(8) بالاحتلام، أو الانبات مثلا.

(9) لأنه سبق أخاه في التكليف الشرعي.

وعد في نظر الشرع كبيرا =