الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص120
الأقوال فيهما (1) (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)، وقيل: هي مرتبة بين الخصال الثلاث، والأول أشهر (ولو أفطر على محرم) أي أفسد صومه به (مطلقا) أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء، وتناول مال الغير بغير إذنه، وغبار ما لا يجوز تناوله، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم (2)، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض، وماله النجس (فثلاث كفارات) وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجودالقولين، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام (3).
وقيل: واحدة كغيره، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص (4).
وتقييدها بغيره (5) طريق الجمع.
(الثالثة – لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان (6) (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور، والمروي (7)، وقيل: القضاء لا غير، وقيل: بالجمع، وهما نادران، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين (8)،
(1) فقد قيل: إن فيهما كفارة الظهار.
أي يعتبر الترتيب فيها.
(2) فلا يجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
(3) الوسائل 1 / 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(4) الوسائل الباب 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(5) أي بغير المحرم.
بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الافطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الافطار بغير محرم.
(6) أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
(7) الوسائل 12 / 5 أبواب الكفارات.
(8) فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين