الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص119
هنا بسبب الافطار (1)، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبلواحترز بقضاء رمضان عن غيره، كقضاء النذر المعين، حيث أخل به في وقته (2)، فلا تحريم فيه (3)، وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، إلا قضاء رمضان (4) ولو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا (5)، وقيل: يحرم قطع كل واجب، عملا بعموم النهي عن إبطال العمل (6)، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، (فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين) كل مسكين مدا، أو اشباعه (فإن عجز) عن الاطعام (صام ثلاثة أيام)، ويجب المضي فيه مع إفساده (7) والظاهر تكررها بتكرر السبب كأصله (8).
(الثانية – الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
(1) لأن الكفارة خاصة بالافطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج.
وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
(2) أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(3) أي في الافطار بعد الزوال.
(4) فإنه يحرم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيقولم يتعين.
(5) قبل الزوال، أو بعده، (6) في قوله تعالى: ” ولا تبطلوا أعمالكم ” [ 47 / 33 ] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع.
إلا ما أخرجه الدليل.
كما في المستحبات.
(7) يعني يجب الامساك وإن كان قد أبطل صومه.
(8) أي كما أن الاطعام يتكرر بتكرر الافطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الافطار.