پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص118

الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما (1)، إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض، لاشتراكهما في المعنى، إن لم يكن أولى (2) ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة، وما في معناها، إيذانا بذلك، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا، أو لغيره (3).

(ويتخير قاضي) شهر (رمضان) بين البقاء عليه، والافطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما ظرفية زمانية أي: يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك بينه.

بأن كان فيه، أو بعده فلا تخيير، إذ لا مدة ويمكن عوده إلى الفجر بدلالة الظاهر (4) بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوالهذا مع سعة وقت القضاء.

أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الافطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله (5)، كما في كل واجب موسع، لكن لا كفارة

(1) فإن منطوق دليل عدم القضاء في النوم الأول، ووجوبه في النوم الثاني كونه ليوم واحد، ومنطوق دليل القضاء كونه لجميع الشهر.

(2) يعني قضاء الابعاض أولى من قضاء الجميع، فلا أقل من المساواة.

ووجه الأولوية: أنه إذا وجب قضاء الجميع مع ما فيه من المشقة والحرج، فقضاء البعض أولى.

لأن حرجه أخف، ومشقته أقل.

(3) أي لما ذكر من الاعتراض والاشكال أو غيره.

(4) حيث أن ذكر الزوال قرينة على كون مرجع الضمير هو الفجر الذي هو مبدأ الصوم.

(5) أي يظن أنه يموت – لو أخر القضاء – قبل أن يأتي به في الوقت الذي يريد فعله.

فيجب عليه تقديم القضاء والتعجيل به.