پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص109

الأيام، إلا ما استثني (1)، فيكفي نية القربة وهو حسن.

وإنما يكتفىفي شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره، وإلا بطل فيهما على الأقوى (2)، لعدم نية المطلوب شرعا، وعدم وقوع غيره فيه، هذا مع العلم، أما مع الجهل به (3) كصوم آخر شعبان بنية الندب، أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.

(ويعلم) شهر رمضان (برؤية الهلال) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره، (أو شهادة عدلين) برؤيته مطلقا (4)، (أو شياع) برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم، ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن إثنين، ليفرق بين العدل وغيره (5)، ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والانثى والمسلم والكافر، ولا بين هلال رمضان وغيره، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به، أو سمع الشاهدين، (أو مضي ثلاثين) يوما (من شعبان لا) بالشاهد (الواحد في أوله)، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة (6)، فلا يثبت لو كان منتهى

(1) كالعيدين، وعاشوراء.

ويوم عرفة لمن يضعفه الصيام.

فالأولانمحرمان، والأخيران مكروهان.

(2) أي لم يقع ذلك الصوم لا عن رمضان لأنه نوى غيره، ولا عن ذلك المعين، لأنه لا يجوز صوم غير رمضان في هذا الشهر.

(3) أي برمضان.

(4) سواء اطمأنت النفس بخبرهما، أم لا.

(5) حيث في العدل يعتبر شاهدان.

فلو اكتفي في غيره باثنين أيضا لم يبق فرق بين اعتبار العدالة وعدمها.

(6) يعني يثبت بشهادة الواحد وجوب الصيام، أما إثبات الشهر وترتيب =