پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص108

واحدة يقتضي عدم جواز تفريق النية على أجزائها، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء، وإن نوى الاستباحة المطلقة، فضلا عن نيتها لذلك العضو.

نعم من فرق بين العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفريقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز، من غير أولوية، لأنها تناسب الاحتياط وهو منفي، وإنما الاحتياط هنا الجمع، بين نية المجموع، والنية لكل يوم.

ومثله يأتي عند المصنف في غسل الأموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط (1) بتعددها لكل غسل، فإنه لا يتم إلا بجمعها ابتداء.

ثم النية للآخرين.

(ويشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين) لصلاحية الزمان ولو بحسب الأصل له، ولغيره (2)، بخلاف شهر رمضان، لتعينه شرعا للصوم (3) فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه، وشمل ما عداه النذر المعين.

ووجهدخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل، والأقوى الحاقه بشهر رمضان، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي، لاشتراكهما في حكم الشارع به (4)، ورجحه (5) في البيان، وألحق به الندب (6) المعين كأيام البيض، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع

(1) يعني أنه لو أراد العمل بالاحتياط – وفق ما افاده المصنف قدس سره – كان عليه أن ينوي لثلاثة في الغسل الأول، ثم ينوي لكل من الغسلين الآخرين بنية منفردة.

(2) أي للصوم المقصود ولغيره من أقسام الصيام.

(3) يعني للصوم الخاص.

وهو صوم شهر رمضان فقط، (4) أي بالتعيين.

(5) أي إلحاق النذر المعين بشهر رمضان.

(6) في طبعه مصر: ” المندوب “.