پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص105

لعموم النهي (1)، وعدم ما يصلح للتخصيص (2).

(ويمرن الصبي)، وكذا الصبية على الصوم (لسبع) ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ، وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا (وقال إبنا بابويه والشيخ) في النهاية يمرن (لتسع)، والأول أجود ولكن يشدد للتسع، ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، ويتخير بين نية الوجوب والندب، لأن الغرض التمرين على فعل الواجب، (3) ذكره المصنف وغيره، وإن كان الندب أولى.

(والمريض يتبع ظنه) فإن ظن الضرر به أفطر، وإلا صام، وإنما يتبع ظنه في الافطار، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال (4)، والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض، وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة، وبطء برئه، وحيث يحصل الضرر ولو بالظنلا يصح الصوم، للنهي عنه (5) (فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى).

(1) أي النهي عن الصوم في السفر المستفاد من الأخبار راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب من يصح منه صوم.

(2) لأن ما استدل به هذا القائل عبارة عن: ” أصل الجواز “.

و ” القياس على بدل الهدى “.

لكن الأصل مقطوع، لعموم النهي الوارد في الروايات.

والقياس باطل.

(3) فباعتبار أن التمرين على الواجب مقدمة للواجب فيمكنه قصد الوجوب وباعتبار أن نفس التمرين مستحب فينوي الندب.

(4) يعني أنه مع الشك في الضرر وعدمه يجب عليه الصوم، فلا يجوز الافطار حتى يحصل له الظن بالضرر.

(5) المستفاد من الأخبار.

راجع الوسائل الباب 18 و 19 و 21 من أبواب =