پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص102

فلا يقتضي الشرعية (1)، والأولى كونه تمرينيا، لا شرعيا، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه، خلافا لبعضهم، حيث نفى الأمرين (2)، أما المجنون فينتفيان في حقه، لانتفاء التمييز، والتمرين فرعه.

ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم (3).

(والخلو منهما) من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده (4) عند المصنف (5)، فكان عليه أن يذكره، إذ الخلو منهما لا يقتضيه، كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل (6)، (ومن الكفر)، فإن الكافر

(1) أي يمكن ثبوت الصحة من غير ثبوت الشرعية.

لأن الصحة من الأحكام الوضعية، وهي لا تلازم الأحكام التكليفية.

فالصحة والبطلان والطهارة والنجاسة وأضرابها كلها أحكام وضعية تعم المكلف وغير المكلف.

أما المطلوبية الشرعية إيجابا، أو استحبابا فمقتصرة على مورد دليلها، فالوجوب لا يشمل غير المكلف.

وكذا الاستحباب ما لم يدل عليه دليل خاص إذن فلو حكمنا على الصبي بحكم وضعي امثال النجاسة والطهارة والصحةوالبطلان، لا يستلزم ذلك حكمنا عليه بالمطلوبية أيضا.

(2) الصحة والشرعية.

(3) فيصح تمرينهم.

(4) يعني يعتبر في صحة الصوم – بالاضافة إلى الخلو عن دم الحيض والنفاس – الاغتسال بعد انقطاعهما.

(5) في غير هذا الكتاب.

ويمكن عدوله عن رأيه السابق.

(6) خلاصته: أن الشرط – في صحة الصوم – الخلو من الحيض مع الاغتسال لا مطلق الخلو.

نعم لو حملنا كلام المصنف ره ” الخلو منهما ” على الحدث الحاصل من دم =