پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص98

فيهما لا قضاء، وهو يتم في الثاني، دون الأول، للنهي (1).

والذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء والكفارة، ما لم تظهر (2) الموافقة، وإلا فالاثم خاصة (3).

نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك، جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، وهو حكم آخر.

(أو نظر إلى امرأة) محرمة (4) بقرينة.

قوله (أو غلام فأمنى) مع عدم قصده الامناء، ولا اعتياده، (ولو قصد فالأقرب الكفارة، وخصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده، أو ملاعبته)، وما قربه حسن.

لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الامناء غير كاف (5) والأقوى الاكتفاء به، وهو ظاهره في الدروس.

(6) وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، للنهي عنه (7)، فأقل مراتبه الفساد، كغيره من المنهيات في الصوم، من الارتماس والحقنة، وغيرهما، والأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات (8).

(1) النهي عن الافطار، حيث كان استصحاب بقاء النهار.

(2) في بعض النسخ: ” لم يظهر “.

(3) وذلك للتجري، والدخول على ما لم يأمن من خلاف الواقع.

(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.

(5) أي في وجوب الكفارة.

(6) أي ظاهر المصنف ره في الدروس: الاكتفاء بمجرد الاعتياد في وجوب الكفارة.

(7) أي النهي عن النظر الوارد في الأخبار: الوسائل باب 106 من أبواب مقدمات النكاح.

(8) حيث إن مجرد النهي عن شئ لا يدل على فساده، نعم مع الاعتياد على الامناء وقصده فالفساد مسلم.