پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص96

أول مراتبه، ومن الظن قوة الرجحان، وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية، فشرك بينهما في الرجحان، وفرق بما ذكره، وهو مع غرابته (1) لا يتم، لأنالظن المجوز للافطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له.

وإنما ذكرنا ذلك (2) للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن، تفسيرا لقولهم.

واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري، سواء علي قمت أو قعدت، وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الاغاليط، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال (3): سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى: ” سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم (4)، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا (5) ” ” سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون (6) “، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير.

(أو تعمد القئ) مع عدم رجوع شئ منه إلى حلقه اختيارا (7)، وإلا وجبت الكفارة أيضا، واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره،

(1) حيث لم يحفظ تفسير الوهم والظن بما ذكره المصنف قدس سره.

(2) أي كلام المصنف في تفسير الوهم والظن.

(3) اختلفت نسخ الكتاب بين ” فيقول ” و ” فنقول ” و ” فيقال “والصحيح – ظاهرا – هو الأخير الذي أثبتناه في الكتاب.

(4) البقرة: الآية 6.

(5) إبراهيم: الآية 21.

(6) الاعراف: الآية: 193.

(7) سواء لم يرجع أصلا، أم رجع بغير اختياره.