پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص95

لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه، للاذن المذكور، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي (1) فأوضح (2) وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها، وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة.

واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه.

مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح، وراجحه الظن (3) وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه، فجعلوا الظن قسيما للوهم.

فجمعه هنا بين الوهم والظن، في نقل كلامهم، إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الافطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا، لأنه أحد معانيه لغة، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين (4) حيث حكموامع الظن بأنه لا إفساد، إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم

(1) أي مسألة الافطار لمجرد ظلمة موهمة.

(2) لأن مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا يرفع وجوب الكفارة، ولا سيما وهو لم يفحص ولم يراع ولم يجتهد أبدا.

إذن يكون كالمفطر عمدا، لأن المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، والمفروض وقوعه نهارا.

(3) يعني إذا ترجح عند النفس وجود شئ فيكون عدمه مرجوحا.

فالطرف الراجح هو الظن، والطرف المرجوح هو الوهم.

إذن فهما متقابلان.

(4) يعني لو كان الوهم والظن بمعنى واحد.

فلماذا فرقوا بينهما في الحكم بوجوب القضاء في مسألة الوهم، وعدمه في مسألة الظن.