پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج2-ص94

حكمه السابق، وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس، وظاهر القائلين (1) أنه لا كفارة مطلقا (2)، ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني (3) لتحريم التناول على هذا الوجه (4)، ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا (5) وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب الكفارة (6)، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول، مع النهي (7) عن الافطار (8).

وأما في القسم الأول (9) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، لتبين إفطاره في النهار، وللأخبار (10).

لكن لا كفارة عليه،

(1) أي القائلين بوجوب القضاء.

هذا إن كانت القراءة بصيغة الجمع وأما على قراءة المثنى، فالمراد: القائل بكلا القولين: القضاء وعدمه، لأن ظاهرهما معا عدم الكفارة.

فيكون المراد بالإطلاق: إشارة إلى القولين.

(2) أي سواء أمكنه الاجتهاد والمراعاة وأهمل، أم لم يمكنه ذلك.

(3) أي الظان بدخول الليل.

(4) أي بمجرد الظن بدخول الليل من دون مراعاة وفحص.

(5) قيد لقوله: ” وقوعه ” أي وقع التناول عمدا في نهار يجب صومه، لأن الجهل عن تقصير مساوق للعمد.

(6) أي مع ظهور الخطأ.

(7) الوسائل 1 و 2 / 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(8) أي في نهار شهر رمضان الثابت باستصحاب البقاء (9) أي الظان ببقاء الليل.

(10) وهو النص المتقدم.